بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨السادس: بما طالت إقامته عند البائع، واختبره.
السابع: الذي رجع إليه في المدونة أنها لا تنفع مطلقا، وقيل: لا يختلف في بيع السلطان أنه بيع براءة قاله ابن أبي زيد وغيره، وتأولوا لفظ المدونة.
الثامن: يصح بشرط بل يوجبها الحكم في بيع السلطان وأصل الميراث.
التاسع: في المدونة يختص بالرقيق دون غيره.
العاشر: قال: ابن حبيب تكون في الرقيق وغيره من الحيوان والعروض في بيع الطوع دون بيع السلطان والمواريث.(1)
وأما الشافعية: فلهم في المسألة ثلاثة أقوال في المشهور:
قال الماوردي: … المسألة على ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه يبرأ من كل عيب علمه أو لم يعلمه في الحيوان، أو في غير الحيوان، وهذا قول أبي حنيفة.
والقول الثاني: أنه لا يبرأ من عيب أصلا سواء علمه أو لم يعلمه في الحيوان وغيره.
والقول الثالث: أنه يبرأ في الحيوان مما لم يعلمه دون ما علمه،
(1) انظر: أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة 5/ 90 - 91.