بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٤٩ولا يعطى المؤمن مالا حتى يقال بحصول الربا بل منفعة العلاج التي تتكفل بها شركة التأمين.
نعم هناك أنواع محرمة حرمة صريحة مثل التأمين على حياة الإنسان فإن مات دفع مال لمن أوصى له المؤمن فهذا مما لا يجوز؛ لأن المال مقصود أصالة فهنا يتحقق الربا والقمار والغرر الفاحش.
2 - لا ربا فضل ولا صرف في التأمين فليس بين المتعاملين بيع عملة ولا تقابض نقد حتى يقال بحصوله، بل هو بين منفعة بمال، ومن ضمن بنود تلك المنافع الحصول على مبلغ تعويضي، وليس هو الخيار الوحيد ولا الأول بل هو آخر الحلول في العقد.
3 - لا قمار في التأمين فليس المال مقصودا أصالة في العقد فالمؤمن يدخل لحماية السلعة فقط وأغلب الناس لا يقبصون مالا وهذا هو الواقع، وإنما منفعة، والفرق بين التأمين والقمار شاسع فلا يمكن حمله عليه فالشركة مثلا لا ترمي مالها مع مال العميل ثم يقترع عليه بل تتعهد بضمان المنفعة للعميل إن أحتاج إليها.
4 - لا يوجد بيع دين بدين في التأمين فليس فالمال الذي يدفعه المؤمن ليس دينا في الذمة بل هو عقد شراء منفعة، وليس في ذمة الشركة دين للعميل بل منفعة تلزم بشروط حال حصول أسبابها.
يبقى أن في التأمين نوع من الغرر والغبن، وهذا يختلف بنظر