بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٥٥

واختار الباحث إبرام العقد من جديد خروجا من عهدة الخلاف.

14 - اختلف الفقهاء في حكم بيع البضاعة التي تملكها البائع بعقد من عقود التبرعات مرابحة فأجازه قوم ومنعه آخرون، واختار الباحث ألا يباع مرابحة.

15 - البيع على الرقم هو: أن يرقم البائع الثوب -مثلا-أو أي سلعة-برقم، ويقول للبائع: بعته لك برقمه وربح كذا، وهو جائز في المرابحة إذا كان الرقم حقيقيا.

16 - اختلف الفقهاء فيمن اشترى سلعة ثم باعها، وربح فيها، ثم اشتراها فأراد أن يبيعها؟ واختار الباحث أن البيع إنما يكون على العقد الأخير؛ لأنه هو الذي استقر عليه الملك.

17 - بيع المرابحة من بيوع الأمانة، والأمانة تقتضي أن يكون صادقا في قيمة رأس المال فلا يصح أن يبيعها بثمن الغلاء، ولا عبرة بارتفاع الأسعار في السوق أو انخفاضه، فإن وقع منه ذلك فيجب عليه أن يبين للمشتري صراحة أنه اشتراها بكذا.

18 - بيع المرابحة من بيوع الأمانة؛ لذلك يجب صيانة بيع المرابحة عن الكذب والتهمة والخيانة.

19 - إذا حدث في المبيع عيب فلا يصح للبائع أن يبيعه حتى يبين العيب الذي حدث في المبيع.

20 - الزيادة في المبيع إما أن تكون متولدة من الأصل، وهي لا تخلو