بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٥٦من أمرين:
إما أن تكون غير متولدة من الأصل، فإن كانت متولدة من الأصل سواء كانت متصلة أو منفصلة فليس للبائع في هذه الحالة أن يزيد في رأس المال مقابل تلك الزيادة، وله أيضا أخذها ولا يلزمه بيان ما أخذ في هذه الحالة.
وإما أن تكون زيادة منفصلة، كما لو كان المبيع سيارة فانتفع بها بالركوب، فلا يلزمه بيان ذلك في المرابحة ما لم يتعد.
21 - إن خان البائع المشتري في قدر الثمن كأن أخبره بأنه اشترى البضاعة بمئتين-مثلا- ثم اتضح أنه اشتراها بمئة ففي هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: للمشتري الخيار بين فسخ البيع ورد المبيع إن كان قائما، أو الإمساك والرجوع على البائع بالفرق.
القول الثاني: يثبت للمشتري حق الحط فقط، فيحط قدر الخيانة الواقعة في قدر الثمن.
القول الثالث: يثبت الخيار للمشتري بفسخ البيع أو إمضائه مع جميع الثمن دون الرجوع بقدر الخيانة، وعليه أصحابنا الإباضية، والأحناف.