بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٥٧22 - الخيانة في الوصف تتعلق بوصف الثمن الأول فلو اشترى رجل سلعة وبين أنه اشتراها نسيئة وهو في الواقع اشتراها نقدا، فللبائع حق الفسخ أو الرد كما نص الفقهاء.
23 - إن المتأمل في المرابحة المركبة يجد أنها معاملة مركبة من شقين وهما: مرحلة الوعد، والعقد.
24 - اختلف الفقهاء في حكم المرابحة المركبة المبنية على عقد الوعد الملزم واختار الباحث عدم الجواز إذا كان البيع يلزم بتوقيع عقد الوعد.
25 - تنقسم المرابحة من حيث التطبيق إلى قسمين:
المرابحة الداخلية: وهي المعاملات التي تقع على البضائع المحلية.
المرابحة الخارجية: وهي قيام المصرف بشراء البضاعة من مصدر خارجي (خارج قطر البلد).
26 - يجب على المصرف قبض السلعة وحيازتها قبل بيعها.
27 - لا إشكال في جواز تكليف العميل بشراء السلعة أو قبضها فقط نيابة عن المصرف، إذ المسألة لا تعدو كونها توكيلا جائزا.
28 - لا يجوز أن يوكل المصرف العميل ليبيع لنفسه مرابحة، كما لا يجوز أن يقوم المصرف بإصدار شيك باسم العميل ليأخذه