بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

22 - الخيانة في الوصف تتعلق بوصف الثمن الأول فلو اشترى رجل سلعة وبين أنه اشتراها نسيئة وهو في الواقع اشتراها نقدا، فللبائع حق الفسخ أو الرد كما نص الفقهاء.

23 - إن المتأمل في المرابحة المركبة يجد أنها معاملة مركبة من شقين وهما: مرحلة الوعد، والعقد.

24 - اختلف الفقهاء في حكم المرابحة المركبة المبنية على عقد الوعد الملزم واختار الباحث عدم الجواز إذا كان البيع يلزم بتوقيع عقد الوعد.

25 - تنقسم المرابحة من حيث التطبيق إلى قسمين:

المرابحة الداخلية: وهي المعاملات التي تقع على البضائع المحلية.

المرابحة الخارجية: وهي قيام المصرف بشراء البضاعة من مصدر خارجي (خارج قطر البلد).

26 - يجب على المصرف قبض السلعة وحيازتها قبل بيعها.

27 - لا إشكال في جواز تكليف العميل بشراء السلعة أو قبضها فقط نيابة عن المصرف، إذ المسألة لا تعدو كونها توكيلا جائزا.

28 - لا يجوز أن يوكل المصرف العميل ليبيع لنفسه مرابحة، كما لا يجوز أن يقوم المصرف بإصدار شيك باسم العميل ليأخذه