بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٤٧المبحث الثاني صورتها وحكمها الشرعي
أولا: صورتها:
أن يذكر البائع الثمن الذي اشترى به السلعة، ويشترط على المشتري ربحا معينا، فهي إذن عقد بين طرفين؛ لذلك تسمى بيع المرابحة البسيطة.
ثانيا: حكمها الشرعي:
اختلف الفقهاء في حكم المرابحة البسيطة إلى أقوال:
القول الأول: الجواز وعليه ابن سيرين، والنخعي، وشريح، والثوري، وابن المسيب وهو مذهب الإباضية، والأحناف، والشافعية، والإمامية، والراجح عند المالكية والزيدية.(1)
واستدلوا بأدلة منها:
1 - قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]
وجه الاستدلال: هذا النص صريح في حل البيع ومشروعيته، ما
(1) انظر: الشماخي، الإيضاح 3/ 543، ابن عابدين، حاشية رد المختار 5/ 135، الشربيني، مغني المحتاج 2/ 77، ابن المرتضى، البحر الزخار 4/ 337، ابن نجيم، البحر الرائق 6/ 116، ابن مفتاح، شرح الأزهار 3/ 159، الشكناوي، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك 2/ 282، الشوكاني، السيل الجرار 3/ 136، العاملي، اللمعة الدمشقية 3/ 428، الصنعاني، الروض النضير 3/ 238.