بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٤٧

المبحث الثاني صورتها وحكمها الشرعي

أولا: صورتها:

أن يذكر البائع الثمن الذي اشترى به السلعة، ويشترط على المشتري ربحا معينا، فهي إذن عقد بين طرفين؛ لذلك تسمى بيع المرابحة البسيطة.

ثانيا: حكمها الشرعي:

اختلف الفقهاء في حكم المرابحة البسيطة إلى أقوال:

القول الأول: الجواز وعليه ابن سيرين، والنخعي، وشريح، والثوري، وابن المسيب وهو مذهب الإباضية، والأحناف، والشافعية، والإمامية، والراجح عند المالكية والزيدية.(1)

واستدلوا بأدلة منها:

1 - قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]

وجه الاستدلال: هذا النص صريح في حل البيع ومشروعيته، ما

(1) انظر: الشماخي، الإيضاح 3/ 543، ابن عابدين، حاشية رد المختار 5/ 135، الشربيني، مغني المحتاج 2/ 77، ابن المرتضى، البحر الزخار 4/ 337، ابن نجيم، البحر الرائق 6/ 116، ابن مفتاح، شرح الأزهار 3/ 159، الشكناوي، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك 2/ 282، الشوكاني، السيل الجرار 3/ 136، العاملي، اللمعة الدمشقية 3/ 428، الصنعاني، الروض النضير 3/ 238.