بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٥١

دوازده "هو ربا".(1)

القول الثالث: أنه بيع بخلاف الأولى، وهو القول الثاني عند المالكية، وقد تقدم أنه قول مرجوح عندهم.

واستدل القائلون به:

أن بيع المرابحة يُحتاج فيه إلى كثرة البيان على البائع، وقد يشق على بعض المتبايعين، فربما ينسى أحدهم ما يضر أو لربما يسهو عن الحساب.

جاء في حاشية الدسوقي: (والأحب خلافه) أي وأما هو فهو غير محبوب لكثرة احتياج البائع فيه إلى البيان.(2)

قال الكشناوي: بيع المرابحة جائز، ولكن الأحب خلافه؛ لكثرة البيان على البائع فيه، فربما ينسى ما يضر أو يسهو، فينتقل ذهنه من شيء إلى غيره.(3)

القول الرابع: ذهب الحنابلة إلى القول بكراهته كراهة تنزيه،

(1) مصنف عبدالرزاق، بيع ده دوازده، 15010، مصنف ابن أبي شيبة 5/ 184.من صيغ المرابحة قوله: بعتكه ده يازده يعني العشرة أحد عشر وقوله: بعتكه ده دوازده يعني العشرة اثنى عشر وتلك عبارات أعجمية.

(2) الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 159.

(3) الكشناوي، أسهل المدارك 2/ 282.