بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٥٧

عليه بعلم المشتري الثاني بذلك لإعلام البائع له.(1)

قال ابن نجيم من الأحناف: ومنها أن يكون الثمن الأول معلوما في بيع المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة.(2)

قال ابن عبد البر المالكي: البيع جائز مساومة ومرابحة، فأما المرابحة فإنه يجوز بيع المرابحة على ربح معلوم بعد أن يعرف رأس المال ويبلغه.(3)

قال النووي: ويجوز أن يبيعها مرابحة، وهو أن يبين رأس المال وقدر الربح بأن يقول: ثمنها مائة، وقد بعتكها برأس مالها، وربح درهم في كل عشرة.(4)

قال ابن قدامة الحنبلي: بيع المرابحة هو البيع برأس المال وربح معلوم.(5)

وقال العاملي من الإمامية: ويشترط فيها -أي المرابحة- العلم، أي علم كل من البائع والمشتري بقدر الثمن وقدر الربح.(6)

(1) محمد يوسف، شرح النيل 9/ 311.

(2) ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق 5/ 282.

(3) ابن عبدالبر، الكافي 1/ 344.

(4) النووي، المجموع شرح المهذب 13/ 3.

(5) ابن قدامة، المغني 6/ 266.

(6) العاملي، اللمعة الدمشقية 3/ 428.