بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٥٧عليه بعلم المشتري الثاني بذلك لإعلام البائع له.(1)
قال ابن نجيم من الأحناف: ومنها أن يكون الثمن الأول معلوما في بيع المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة.(2)
قال ابن عبد البر المالكي: البيع جائز مساومة ومرابحة، فأما المرابحة فإنه يجوز بيع المرابحة على ربح معلوم بعد أن يعرف رأس المال ويبلغه.(3)
قال النووي: ويجوز أن يبيعها مرابحة، وهو أن يبين رأس المال وقدر الربح بأن يقول: ثمنها مائة، وقد بعتكها برأس مالها، وربح درهم في كل عشرة.(4)
قال ابن قدامة الحنبلي: بيع المرابحة هو البيع برأس المال وربح معلوم.(5)
وقال العاملي من الإمامية: ويشترط فيها -أي المرابحة- العلم، أي علم كل من البائع والمشتري بقدر الثمن وقدر الربح.(6)
(1) محمد يوسف، شرح النيل 9/ 311.
(2) ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق 5/ 282.
(3) ابن عبدالبر، الكافي 1/ 344.
(4) النووي، المجموع شرح المهذب 13/ 3.
(5) ابن قدامة، المغني 6/ 266.
(6) العاملي، اللمعة الدمشقية 3/ 428.