بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٦٠الشرط السادس: وهو خاص بالأحناف قالوا: يشترط في الثمن أن يكون من العروض، فلا يصح أن يكون من النقدين؛ لأن النقود لا تتعين عندهم بالتعيين في عقود المعاوضات.(1)
ومِن بيان الشرع: وعن أبي الحواري وسألت عن رجل اشترى شاة وكان يعلفها ويحلب من لبنها ويأكل من جمع ثمنها وأكل من لبنها بمقدار ثمنها، ثم باعها مرابحة، هل له أن يحسب على المشتري العلف؟
قال: إن كان قد اشترى لها العلف حسب عليه، وأعلمه بما استغل من ثمنها وأكل من لبنها(2).
٦٠ / ٢٦٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.