بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٦٢

قال أبوبكر: أسلم للبائع وأحوط أن يقول: اشتريت المتاع بكذا ولزمه كذا وأبيع بكذا.

قال أبو سعيد الإباضي: قول الحسن يخرج، وقول أبي بكر هو الأحوط إلا أجر القصار وما أشبهه فإنه داخل في المؤنة ..(1)

قال الثميني: وإن خالف رأس المال، فهل يعد ما اشترى به فقط، أو يعد كل ما أنفق عليه، وإن بتداو، أو صبغ، أو أجرة طواف، ويقول: قام علي بكذا؟ قولان.(2)

قال الشماخي: وقد اختلف العلماء فيما يعد من رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح مما لا يعد.

قال بعض: لا يعد إلا الثمن الذي اشترى به السلعة فقط، وأما ما أنفق على ذلك الشيء من نفقة أو كسوة أو مداواة، أو كان ثوبا فخاطه، أو صبغة أو قصر، أو ما أعطى عليه من الأجرة للطواف، أو كراء وصوله، أو ما أعطى عليه من الغبانة والغفارة

، فلا يحمل ذلك على الثمن الأول إلا ما اشترى به، ولكن يخبر إن شاء بالثمن، وما أنفق عليه فيشتري منه الآخر بما أراد، وقال بعض: كل شيء أنفقه عن البيع من كراء أو غيره فهو محسوب من ثمنه

(1) الكندي، المصنف، طبعة وزارة الأوقاف، 14/ 74.

(2) محمد يوسف، شرح النيل 9/ 316 - 317.