بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٦٣

ويقول: قام علي بكذا وكذا.(1)

وقال الشقصي الإباضي: قيل في رجل اشترى ثوبا بعشرين درهما، واستأجر على غسله بدرهم، فلا بأس أن يقول للمشتري: وقف علي بواحد وعشرين درهما.(2)

مدرسة الأحناف:

يرى الأحناف أن النفقات تلحق برأس المال؛ لأن من عادة التجار إلحاقها برأس المال، ويقول عند البيع قام علي بكذا، ولا يصح أن يقول اشتريته بكذا. ونلاحظ أن الأحناف خصوا النفقات التي تزيد في القيمة، أو العين، أوفيهما معا، ولا يلحق برأس المال ما لم يتعارف التجار على إلحاقه، مما لا يزيد في العين أو القيمة كأجرة الطبيب، ونحو ذلك.

قال الكاساني: لا بأس بأن يلحق برأس المال أجرة القصار والصباغ، والغسال

، والفتال، والخياط، والسمسار، وسائق الغنم، والكراء، ونفقة الرقيق من طعامهم وكسوتهم، وما لا بد لهم منه بالمعروف، وعلف

(1) عامر الشماخي، الإيضاح 3/ 544 - 545.

(2) الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، 7/ 96.