بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٦٤

الدواب، ويباع مرابحة وتولية على الكل اعتبارا للعرف.(1)

المدرسة المالكية:

قسم المالكية ما يدخل في أصل الثمن إلى ثلاثة أقسام:

الأول: قسم يعد في أصل الثمن، ويحسب له قسط من الربح، وهو كل ما يزيد في قيمة السلعة كالصباغة والخياطة.

الثاني: قسم يعد في أصل الثمن، ولا يحسب له حظ من الربح، ولا يؤثر في عين السلعة، مما لا يمكن للبائع توليه بنفسه، كنقل المبيع من بلد لبلد، وكراء البيوت.

الثالث: ما لا يعد في أصل الثمن، ولا يحسب له حظ من الربح، مما لا يتولاه البائع بنفسه، وليس له تأثير في عين السلعة، مما يمكن أن يتولاه بنفسه، كالسمسرة، والشد للثوب ونحو ذلك.(2)

المدرسة الشافعية:

اختلف الشافعية في هذه المسألة، والمشهور عندهم أن له ضم ما أنفق على المبيع إلى رأس المال بقوله قام علي بكذا، وإن قال اشتريته بكذا فلا تدخل النفقات فيه، وله أيضا ضم عمل نفسه على

(1) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع 5/ 222 - 223.

(2) نص ابن رشد على التقسيم، وهو كلام أخذه من نصوص من سبقه من علماء المالكية، انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/ 214،