بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٦٥

أن يقول بعتك بكذا، وأجرة عملي كذا، ولا يصح قوله قام علي بكذا، فإن قال ذلك لم يلحق عمل نفسه.

وأما ما يناله البائع من زيادة أو خصم فإنه لا يخلو أن يكون قبل لزوم العقد (في مدة الخيار) أو بعد لزومه، فإن كان بعد لزوم العقد لم يلحق، وإن كان قبل لزومه لحق.

قال الشيرازي: وإن اشترى ثوبا بعشرة، وقصره بدرهم، ورفاه بدرهم، وطرزه بدرهم، قال هو علي بثلاثة عشر أو قام علي بثلاثة عشر وما أشبه ذلك.

ولا يقول (اشتريته) بثلاثة عشر ولا يقول ثمنه ثلاثة عشر؛ لأن ذلك كذب، وإن قال رأس مالي ثلاثة عشر ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز أن يقول؛ لأن رأس المال هو الثمن والثمن عشرة.

والثاني: يجوز؛ لأن رأس المال ما وزن فيه، وقد وزن فيه ثلاثة عشر.(1)

المدرسة الحنبلية:

(1) أبو إسحاق الشيرازي، المهذب 1/ 289.

وانظر: الرملي، نهاية المحتاج 4/ 109 - 111، الشربيني، مغني المحتاج 2/ 78، زكريا الأنصاري، أسنى المطالب 2/ 93.