بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٧١

وأنه لا رجعة فيه" ((1)) وقال أبو ستة" «الافتراق»، افتراق بالصفة، أن يبيع هذا ويشتري هذا؛ وليس كما قال من خالفنا بافتراق الأبدان، يعني: وأثبتوا خيار المجلس وهو غير معمول به عندنا، ووافقنا على ذلك جماعة منهم: إبراهيم النخعي ومالك وأبو حنيفة" ((2))

واستدل أصحابنا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 130]. ((3))

ووجه الاستدلال: لو كان التفرق بالأبدان لأمكن للرجل أن يطلق زوجته ولا يقع الطلاق أياما أو أشهرا أو سنوات ما داما في المجلس لم يفترقا ولا قائل بذلك، بل اتفق الفقهاء على أن هذا المعنى غير مراد.

(1) (()) العوتبي، الضياء 21/ 252

(2) (()) حاشية الترتيب، 3/ 176 وينظر: محمد بن بركة، الجامع، ت: عيسى الباروني، 2/ 320 لإيضاح 3/ 256،

(3) (()) العوتبي، الضياء 21/ 252، الشماخي، الإيضاح 3/ 256.