بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٧٣

حيث عرفوا بيع المرابحة بقولهم: بيع مرتب ثمنه على ثمن مبيع تقدمه غير لازم مساواته له.

ونص أصحابنا أنه لا يصح بيع الإجارة والصداق والهبة للثواب مرابحة.

قال العلامة الشماخي في الإيضاح: وأما الإجارة والصداق والهبة للثواب فلا يجوز فيها بيع المرابحة.(1)

ويبين القطب ضابط الخلاف في المسألة فيقول: والحاصل أن ما هو بيع بإجماع، أو بخلاف، يجوز ترتيب بيع المرابحة عليه بإجماع فيما هو بيع بإجماع، وعلى قول من قال: إن كذا يسمى بيعا فيما اختلف أنه بيع، وخص هبة الثواب بالذكر؛ لأنها التي يتوهم فيها جواز البيع بالمرابحة بعدها بخلاف هبة غير الثواب فإنه لا يتوهم فيها ذلك.(2)

والذي أميل إليه أن ما تملك بعقد من عقود التبرعات لا يباع مرابحة، وإذا أراد الإنسان أن يبيع ما تملكه بعقد من عقود التبرعات فليلجأ إلى بيع المساومة والله أعلم وأحكم.

ما معنى قول الفقهاء البيع على الرقم في بيع المرابحة وما حكمه؟

(1) عامر الشماخي، الإيضاح 3/ 543.

(2) محمد يوسف، شرح النيل 9/ 314 - 315