بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٧٤

الجواب: هو أن يرقم البائع السلعة برقم يقوم مقام التصليح بالثمن، ويقول للبائع: بعتها لك برقمها وربح كذا.

ولمعرفة حكمه نقول: إن هذا الأمر لا يخلو من شيئين:

الأول: أن يكون الرقم هو الثمن الحقيقي الذي اشترى به التاجر السلعة، وبناء عليه فلا بأس في بيعه مرابحة.

الثاني: أن يكون الرقم مختلفا عن ثمن السلعة الحقيقي، كأن يشتري السلعة ب 9 ريالات عمانية، ثم يرقمها باثني عشر ريالا عمانيا، ولا يجوز بيع المرابحة على هذه الحالة؛ لأن بيع المرابحة كما تقدم من بيوع الأمانة، وهذه خديعة في البيع.

وقيل: إن كان المشتري لا يعرف عادة التجار في مثل هذا، وعنده أن الرقم هو الثمن فلا يصح ذلك.

وقيل: إنه جائز، ولا يعتبر خيانة، ولا يقول اشتريته بكذا لكيلا يكون كاذبا، بل يقول بعتك هذا الثوب بالرقم المثبت عليه وربح كذا.

وما قدمته هو الرأي الذي يعول عليه والله أعلم.