بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٧٨بأربعين فهل يبيعها مرابحة بأربعين ريالا أو خمسين؟
الجواب: عليه أن يبيعها بأربعين إن أراد أن يبيعها مرابحة؛ إذ الأمانة تستوجب ذلك فليس له أن يبيعه بخمسين مرابحة وهو قد اشتراها بأربعين، وقيل إن ترك له ثمنه كله جاز والله أعلم.
ومن بيان الشرع قال: وسُئل عن رجل اشترى من رجل عبدًا بخمسمائة درهم فترك له البائع مائة درهم ثم أراد أن يبيعه مرابحة بخمسمائة درهم، هل ترى له ذلك؟ قال: لا، إلا أن يبيعه بأربعمائة درهم، قلت: فإن ترك له ثمنها كله، فأراد أن يبيعه مرابحة بخمسمائة درهم أجائز له ذلك؟ قال: نعم، قلت له: ومن لم يترك له الثمن كله، فلا تراه له أن يبيعه مرابحة إلا بما أخذه؟ قال: نعم.(1)
(1) الكندي، بيان الشرع، 42 / 199.
٧٨ / ٢٦٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.