بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٨١

يأخذ ما يبصره(1).

واستدلوا:

1. أن العيب بمثابة جزء من المبيع قد انتقص منه فلا يصح بيعه قبل تبيين ذلك النقص.

2. بيع المرابحة مبني على الأمانة، وليس من الأمانة بيع المعيب حتى يتم تبيينه.

وذهب الأحناف إلى التفريق بين العيب الحادث بآفة سماوية، وبين فعل الفاعل، فلم يوجبوا بيان العيب في الحادث بسبب آفة سماوية، وللبائع أن يبيع السلعة المعيبة في هذه الحالة من غير بيان، وأما إذا كان بفعله أو فعل غيره من البشر فلا بد من بيان العيب.(2)

وقول عند الإباضية بعدم لزوم البيان ما دام العيب ظاهرا. قال الشقصي الإباضي: وقال بعض الفقهاء: وإن أصاب البيع بعد الشراء عيب أو عنته مضرة من السوس أو نحو ذلك، فقيل لا بأس أن يبيعه مرابحة؛ لأن المشتري يأخذ ما يبصر.(3)

(1) الكندي، بيان الشرع (42/ 195).

(2) الكاساني، بدائع الصنائع 5/ 223.

(3) الشقصي، منهج الطالبين، 7/ 95.