بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٩٨إثما كان أبعد الناس منه.(1)
4. القياس:
أ. القياس على بيع التقسيط:
قالوا لا فرق بين الشراء من الشركة ومن المصرف تقسيطا، والجمهور على جواز بيع التقسيط، وهو القول المعتبر الذي يدل عليه الدليل.
ب. القياس على الاستصناع:
فالأحناف وطائفة من الفقهاء أجازوا عقد الاستصناع، وهو ما أقره المعاصرون للحاجة الماسة إلى هذا العقد، بالرغم من أنه بيع لمعدوم وقت العقد.
والمرابحة تشبه عقد الاستصناع من ناحية أنها تقوم على البيع، والمواعدة، والمبيع موصوف وليس بموجود، فالصانع يقابله المصرف، وكل منهما مطالب بتلبية طلب المشتري، بشيء موصوف غير موجود بناء على المواعدة.
ج. القياس على بيع السلم:
قالوا: إن عقد السلم جائز، والبائع لا يملك السلعة، وقت العقد
(1) صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - (3560).
٩٨ / ٢٦٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.