بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٩٩

فهو يشبه المرابحة من حيث إن البائع يعد ببيع السلعة وهو لا يملكها بعد.

5 - أن المصرف يملك البضاعة ملك ضمان، فإن هلكت قبل التسليم فهي من ضمانه، وبالتالي فإن ربح المصرف هنا مقابل بضمان هلاك المبيع على قاعدة الربح والضمان.

6 - قاعدة رفع الحرج:

قالوا: إن بيع المرابحة المركبة عماد تعامل المصارف الإسلامية، والقول بحرمته فيه حرج عظيم، فهذه المعاملة ليس فيها علة حرمة ظاهرة.

7 - استندوا على نصوص الفقهاء القائلين بجواز بيع المرابحة، وأشهر ما استندوا عليه قول الشافعي: وإذا أرى الرجل الرجلَ السلعة فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل فالشراء جائز، والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا، وإن شاء تركه، وهكذا إن قال اشتر لي متاعا ووصفه له، أو متاعا أي متاع شئت، وأنا أربحك فيه، فكل هذا سواء يجوز البيع الأول، ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار، وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال أبتاعه، وأشتريه منك بنقد، أو دين، يجوز البيع الأول، ويكونان بالخيار في البيع الآخر، فإن جدداه جاز، وإن تبايعا به