القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

النقدية وهذا أمر لا غبار عليه - والله أعلم وأحكم.

فائدة: اختلف الأصوليون في القياس على ما ورد بعدد معين نحو ما روي عن النبي أنه أمر بقتل خمس من الفواسق في الحل والحرم (1)، فذهب أكثرهم إلى جواز والحرم (1)،

القياس عليه، ومنعه طائفة من الأصوليين وليس هذا محل بيانه- وجعل بعض الأصوليين - الخلاف في ربا الفضل متفرعًا عن الخلاف على جواز القياس في هذه المسألة الأصولية (2).

وهذا كلام فيه نظر إذ إن الحديث لم ينص على عدد معين، وإنما ذكر ستة من الأصناف لا غير وهو مخالف لحديث خمس من الفواسق»، إذ إن هذا الحديث صريح

في تحديد العدد وليس هذا محل بيانه، وإنما ذكرته للفائدة والله أعلم وأحكم. قلت: العلة في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية، وهي علة متعدية تندرج تحتها الأوراق النقدية، ولا عبرة بمن قال بخلاف ذلك وبيان هذه المسألة في الأجوبة العلمية بإذن الله، وبجل التنبه إلى أن مسألة تعدية العلة أو عدم تعديتها في الأصناف الستة عموما، والذهب والفضة خصوصا، إنما هو في ربا الفضل خصوصا فلا يختلط على طالب العلم مسألة شمول الذهب والفضة للأوراق النقدية بمسألة ربا الفضل.

(1) ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد (المتوفى: 354 هـ) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»، ترتيب:: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 739 هـ)، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى، 1408 هـ - 1988 م باب قتل الحيوان-5632 وغيره. (2) النملة: عبد الكريم بن علي بن محمد «المهذب في علم أصول الفقه المقارن دار النشر: مكتبة الرشد – الرياض، الطبعة الأولى:: 420 هـ - 1999 م (5/ 1984).

t

102