القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ١١٨

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

وقال الطوسي الشيعي: 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة قال: لا بأس به ثم قال خط على النسيئة. 2 - عنه عن صفوان وابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.

عنه عن القاسم بن

أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عن عبدالله عليه السلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم قال: لا بأس بالحيوان كلها

يدا بيد ونسيئة.

ثم قال: … فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على الاستظهار والاحتياط؛ لأن الأفضل والأحوط أن يقوم كل واحد منهما على جهته ويكون البيع على القيمة وإن لم يكن ذلك محظورا حسب ما قدمنا في الأخبار. (1)

استدل أصحاب هذا المذهب

بما جاء عن عبد الله بن عمرو: «أن رسول الله الا الله أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.

(2)

وفي الحديث دلالة على جواز النسيئة في بيع الحيوان بالحيوان.

(1) الاستبصار، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، دار الكتب الإسلامية، طهران، 100/ 3 - 101 - 102.

(2). أبو داود كتاب البيوع - رقم 3357.

t

116