القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ١٢٥

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

والموضع والأجل فيه فإن تركت من هذا شيئا لم يجز.

يأخذ

ولا خير في أن يكون الأجل فيه إلا واحدا فإذا كان الأجل فيه واحدا، ثم شاء أن منه شيئا في كل يَوْمٍ أَخَذَهُ وإن شاء أن يترك ترك، قال الشَّافِعِيُّ: ولا خير في أن يأخذ مكان لحم ضأن قد حل لحم بقر؛ لأن ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى.

مذهب الحنابلة

يذهب الحنابلة إلى عدم جواز بيع الحيوان باللحم.

(1)

جاء في المغني: مسألة قال: ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه. لا يختلف المذهب أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه، وهو مذهب مالك و الشافعي وقول فقهاء المدينة السبعة، وحكي عن مالك أنه لا يجوز بيع اللحم باللحم ويجوز بغيره، وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقا؛ لأنه باع مال الربا بما لا ربا فيه أشبه بيع اللحم بالدراهم، أو بلحم من غير جنسه، ولنا ما أن روي النبي نهي عن بيع اللحم بالحيوان رواه مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد البر: هذا

في الموطأ

أحسن أسانيده.

و روي عن النبي لا لا لا لا لو أنه نهى أن يباع حي بميت ذكره الإمام أحمد، وروي عن ابن عباس أن جزورا نحرت فجاء رجل بعناق فقال أعطوني جزاء بهذا العناق فقال أبو بكر: لا يصلح هذا قال الشافعي لا أعلم مخالفا لأبي بكر في ذلك. وقال أبو الزناد: وكل من أدركت ينهى عن بيع اللحم بالحيوان؛ ولأن اللحم نوع فيه

(1) الأم، محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة مكان النشر بيروت، 3 ص 81.

t

123