القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

أن

يريد

بمكيل من عنب أو من زبيب كذلك أي مؤجل، والوزن كالكيل، ويحتمل بالكيل ما يشمل الوزن، وكبيع تين على شجرته بكيل أو وزن من تين طري أو يابس،

وسمي المزابنة؛ لأن كلا من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه أو لأن أحدهما إذا وقف على غبن أراد دفع البيع بفسخه وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء … إذ قال:

«نهى رسول الله اللهم عن المزابنة والمحاقلة»، فالمزابنة بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض، وذلك كله هو الواضح.

وزعم ابن حجر

أن المراد بيع

التمر الأول في التفسير بالمثناة والسكون والثاني بالمثلثة وفتحها مع الميم، وأنها الرطبة خاصة، ووافقه على ذلك العلامة أبو عبد الله محمد بن عمرو بن أبي ستة قال ويدل له قوله بالتمر على رؤوس النخل، وقيل بيع المزابنة بيع زبين تمرا زبينين إلى أجل، وفي ذكر الأجل ما مر، وقد فسرها في الديوان التمر على رؤوس النخل بكذا وكذا تمرا، ولم يذكر الأجل، وهو كتفسير الخدري أخص من تفسير المصنف إذ خصاها بالتمر. وعن ابن عمر: هي بيع تمر النخل بالتمر كيلا، قيل: أراد بيع التمر بالرطب ولو تكن على النخل، وقيل: بيع مجهول بمجهول من جنسه، أو معلوم بمجهول من جنسه، وإن حضر التمر تحت النخلة فاشترى به الذي عليها وقد علمه المشتري بالصعود إليه أو لقربه من الأرض جاز، وكذا سائر الثمار، وإن أخر عاجلا أو آجلا لم

النيل وشفاء العليل- محمد يوسف - مرجع سابق-ج 8 ص 54 - 55.

127

{)

(1)

يجز.

(1)