القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ١٣٠القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
قال فخر الدين الزيعلي الحنفي:
قال والمزابنة وهو بيع الثمر على رأس النخل بتمر مجدود مثل كيله خرصا لحديث أنس أنه عليه السلام «نهى عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة والملامسة والمزابنة» رواه البخاري والمزابنة ما ذكرناه والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا والمخاضرة بيع الثمار قبل أن تنتهي؛ ولأنه باع مكيلا بمكيل من جنسه فلا يجوز بطريق الخرص كما لو كانا موضعين على الأرض، وكذا بيع العنب بالعنب خرصا لا يجوز، وقال الشافعي رحمه الله يجوز فيما دون خمسة أوسق لما روي أنه عليه السلام «نهى عن الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم». (1)
بيع
المزابنة
بيع
قال في منح الجليل المالكي:
في الحديث نهى رسول الله له عن المزابنة، وهي بيع تمر برطب كيلا وبيع زبيب بعنب كيلا وعن كل ثمر بخرصه، وفسرها أهل المذهب بما هو أعم مما في الحديث لشموله بيع غير الربوي.
(1) الزيلعي: عثمان بن علي بن محجن البارعي (المتوفى: 743 هـ)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية بن بن يونس بن إسماعيل بن يونس السلبي (المتوفى:
بن
السلي» الحاشية: شهاب الدين أحمد محمد أحمد 1021 هـ)، المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق القاهرة، الطبعة: الأولى، 1313 هـ 47/ 4.
(2) عليش: محمد
بن
—
أحمد بن محمد (المتوفى: 1299 هـ)، «منح الجليل شرح مختصر خليل» الناشر: دار الفكر –
بيروت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1409 هـ / 1989 م 41/ 5.
128
{)