القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ١٣١القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
قال زكريا الأنصاري الشافعي فصل يصح بيع العرايا في الرطب والعنب على الشجر خرصا ولو بخرص أحد العاقدين كما قاله السبكي بقدره من اليابس في الأرض كيلا هذا مستثنى من بيع المزابنة عنه في خبر الصحيحين، وفسر ببيع الرطب على الشجر بالتمر وفيهما عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نھي عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا أن
المنهي
بخرصها.
(1)
قال منصور البهوتي الحنبلي
تباع
ولا تصح المزابنة لقول ابن عمر نهى النبي عن المزابنة متفق عليه وهي أي المزابنة
بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر.
قال النجفي الشيعي الإمامي
(2)
عن النبي الله أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص إذا جف؟ فقيل له: نعم فقال: لا إذن «وكان سؤاله مع العلم بحاله لبيان الوجه في التحريم، وقد قال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي» لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص.
—
(1) أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، دار الكتب العلمية بيروت – الأولى، تحقيق: د. محمد محمد تامر. (2) كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق هلال مصيلحي- مصطفى هلال، دار الفكر بيروت، 258/ 3.
t
129