القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ١٣٢القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
فلا ريب أن المنع مطلقا أقوى ومنه يعلم أنه لا ينبغي أن يكون في بيع الرطب بالتمر في غير العرية تردد كما وقع في المصنف إذ هو مورد المزبورة، وإن قال الأظهر اختصاصه بالمنع اعتمادا على أشهر الروايتين رواية، وعملا بل المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا (1).
قال شرف الدين السياغي الزيدي:
ص (حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: نهى رسول الله المحاقلة والمزابنة، وعن بيع الشجر حتى يعقد، وعن بيع التمر حتى يزهى قال
عن بيع
زيد بن علي المزابنة بيع التمر بالتمر والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة والإزهار والاصفرار
والاحمرار).
ص (حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أنه كره بيع الرطب
بالتمر وقال أينقص إذا جف).
قال ابن حزم الظاهري:
(2)
مسألة ولا يحل بيع شيء من ثمر النخل، من البلح، والبسر، والزهو، والمكث،
(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد حسن النجفي، دار الكتب الإسلامية، طهران، 367/ 23 - 368. قلت وروي عندهم عن أبي عبدالله الحسين جواز بيع الرطب بالتمر يدا بيد مثلا بمثل كما في جواهر الكلام 369/ 23، وفي الاستبصار للطوسي 92/ 3 وقد تكلم النجفي حولها بما يطول به المقام فمن شاء فليرجع إلى كتابه الجواهر 369/ 23 - 370.
(2) الروض المنير شرح مجموع الفقه الكبير، شرف الدين الحسين بن أحمد الصنعاني، دار الجيل، بيروت،
130
}
274/ 3 - 289