القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ١٣٤القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
المبحث الرابع
بيع العرايا
العرايا جمع عرية، والعرية هي نخلة أو أكثر يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وقد جاء في الحديث ما يدل على جواز بيع العرايا دفعا للضرر الذي يقع على صاحب الأرض.
وقد جاءت الرخصة في بيع العرايا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الربيع من طريق أبي سعيد
أن رسول الله له الشخص الصاحب العرايا أن يبيعها بخرصها تمرا».
قال الربيع قال جابر: بلغنا ذلك أيضا عن زيد بن ثابت رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الربيع العرايا نخل يعطي الرجل ثمرها للآخرين ثم يقول له بعد ذلك لا طريق لك
علي، فرخص له رسول الله الله أن يبيعها بخرصها تمرا. (1)
ولكون بيع العرايا رخصة يؤخذ بها عند الحاجة فقد حدد الشارع مقدارا لها. فقد جاء في الحديث بأن بيع العرايا يحد بخمسة أوسق أو بما دون خمسة أوسق لا أكثر من ذلك.
فعن مالك عن داود بن حصين عن سفيان عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، شك داود بن حصين
(1) مسند الإمام الربيع - باب الربا والانفساخ والغش - 580
132