القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ١٣٥

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

الراوي عن سفيان). (1)

واختلف العلماء في حد العرايا:

ذهب بعض العلماء إلى أنها تحد بخمسة أوسق، وهو قول الظاهرية وبعض الإباضية

وأحد قولي الشافعي. (2) وذهب آخرون إلى أنها تحد بما دون خمسة أوسق وهو القول الثاني للشافعي وبعض

الإباضية والخلاف بسبب شك الراوي في المقدار.

وهذه مذاهب العلماء لتتم الفائدة بها:

الإباضية

قال القطب: ومنع بعض بيع العرايا إلا إن كانت أوساقا ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أقل تباع بخرصها لا بأكثر، وخص بعضهم ذلك بالمساكين توهب لهم الغلة على النخل فيبيعونها بالتمر. (3)

الحنفية

ذهب الحنفية إلى أن العرية هي العطية دون البيع ولا يجوز عندهم شراء التمر على رؤوس النخل بالتمر كيلا أو مجازفة.

قال السرخسي ولا خير في شراء التمر على رؤوس النخل بالتمر كيلا أو مجازفة

(1) المباركفوري: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (المتوفى: 1353 هـ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي دار

الكتب العلمية – بيروت (4/ 440).

(2) سنن أبي داود-مقدار العرية-2920. (3) شرح النيل ج 856 - 57، مرجع سابق.

﴿I﴾

133