القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ١٥١هي
2
القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
2 - استدل على أن الأدلة من السنة ليست صريحة في حرمة السنة ليست صريحة في حرمة بيع المصوغ بغير المصوغ، بل مطلقة أو عامة وتخصص أو تقيد بالقياس الجلي.
قال: والنصوص الواردة عن النبي ل لا ليس فيها ما هو صريح في المنع وغايتها أن تكون
(1)
عامة أو مطلقة ولا ينكر تخصيص العام وتقييد المطلق بالقياس الجلي. - واستدل بأن الذهب المصوغ (الحلي) هو كالثياب والملابس في الحكم، أي في كونها سلعا تباع بالذهب وغيره والجامع بين الحلي والسلع أنها لا تزكى فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان والسلع.
الأثمان
قال: الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس ولهذا لم تجب فيه الزكاة فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بينها وبين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها فإن هذه البضاعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأعدت للتجارة فلا محذور في بيعها بجنسها. (2)
4 - استدل بأنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه نهى عن بيع الحلي إلا بوزنه.
قال ما نصه: لم يعرف أحد الصحابة أنه
عن
من
تھي
أن
يباع الحلي إلا بغير جنسه
أو
بوزنه. (3)
(1) ابن القيم: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب (المتوفى: 751 هـ) «إعلام الموقعين عن رب العالمين»، قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، شارك في التخريج: أبو عمر أحمد عبد الله أحمد، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى،
1423 هـ (3/ 159).
(2) إعلام الموقعين: (3/ 159). (3) إعلام الموقعين: (3/ 159).
{149