القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ١٥٤القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة. با
فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا
مثلًا بمثل. (1) وفيه أن فضالة نهى عن بيع القلادة حتى يفصل الذهب منها ويباع مثلا بمثل.
ب ما جاء في حديث عبادة بن الصامت قال: نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة وكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس فسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقام فقال: إني سمعت رسول الله ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه ولم نسمعها منه فقام الله عنه فأعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره
عبادة رضي
(2)
معاوية أو قال وإن رغم معاوية ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء. وفيه أن آنية الفضة لا تعدو كونها حليا وقد فهم عبادة الله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن
(1)
صحيح مسلم - بيعه القلادة فيها ذهب وخرز – 1591.
(2) سبق تخريجه.
152