القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ١٥٥القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
آنية الفضة تدخل في ضمن عموم شروط بيع الذهب بالذهب. وبهذا يتضح القول بالمنع والله أعلم وأحكم.
وهو الأمر الذي أقره المجمع الفقهي فقد جاء في قراره ما نصه:
ب - تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقدارًا منه؛ لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة. (1) - حكم بيع السيارة بالسيارتين في زمن تطورت فيه أساليب النقل وأصبح الناس
في سباق مع التقدم كانت السيارات من أبرز الوسائل التي جاء بها العلم الحديث، وأصبح لهذه السيارات الكثير من الأحكام التي ينبغي للإنسان أن يتعلمها قبل الإقدام على شرائها أو الاتجار بها، كمسائل التأمين والتمويل وغير ذلك، ومن تلك المسائل مسألة شراء السيارة بالسيارتين، ولإلقاء الضوء على هذه المسألة نعود إلى السنة المطهرة على صاحبها أفضل صلاة وتسليم، ونحن إن نظرنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن النبي ابتاع بعيرا ببعيرين وأجاز بيع عبد بعبدين والبعير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالسيارة في زماننا، فيظهر لنا من هذا الحديث جواز شراء السيارة بالسيارتين بناء على ما دلت عليه السنة المطهرة على صاحبها أفضل صلاة وتسليم.
(1) مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 ذي
القعدة 1415 هـ، الموافق 1 - 6 أبريل 1995 م.
{153