القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ١٥٦القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
ومسألة
بيع
البعير بالبعيرين أمر ورد عن بعض الصحابة أيضا كعلي وابن عمر،
ما جاء عن على كرم الله وجهه
عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَاعَ عَلِيٌّ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ: سَلّمْ لي بَعِيرِي حَتَّى آتِيَكَ بِبَعِيرَيْكَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لا تُفَارِقُ يَدِي خِطَامَهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِبَعِيرِيَّ. ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما:
عَنْ أَبِي الْوَازِعِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَنْ يَبِيعُنِي بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ، مَنْ يَبِيعُنِي نَاقَةً
بناقتين. (2)
بِنَاقَتَيْنِ.
(1) ابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد (235 هـ) «مصنف ابن أبي شيبة» المحقق: كمال يوسف الحوت، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة: الأولى، 1409 هـ، بيع العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين-20805. (2) مصنف ابن أبي شيبة- بيع العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين-20822.
t
154