القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

6 - اشتراط الشراء عند إرادة بيع الذهب بالذهب: يذهب زيد لبيع ذهبه فيشترط عليه

تاجر الذهب أن يشتري من عنده إن أراد أن يشتري منه ذهبه القديم:

اختلف أهل العلم في حكم هذه المسألة إلى قولين:

المذهب الأول: ذهبت طائفة كبيرة من الفقهاء إلى حرمة هذه المعاملة

وهذا المنع يتخرج على مذهب الإباضية والشافعية والحنابلة واستدلوا:

1 - أن هذه المعاملة داخلة في حكم بيعتين في بيعة وهو الأمر الذي نهى

فقد جاء في الحديث عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه نهى عن بيعتين في بيعة. 2 - واستدلوا بالنهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه نهى عن بيع

وشرط. (2)

عنه

(1)

النبي

قلت: وفيه عبدالله بن أيوب القربي متروك الحديث قال الدارقطني: متروك الحديث، ولينه

(M)

يحيي ابن معين. المذهب الثاني: ذهب بعض العلماء إلى جواز هذه المعاملة وخرج الجواز على مذهب مالك لما جاء في المدونة: أرأيت إن صرفت عند رجل دراهم بدنانير على أن آخذ بثمنه سمنا أو زيتا قال مالك: ذلك جائز نقدا أو أجلا. (4)

(1) الترمذي: مُحمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك (المتوفى: 279 هـ) سنن الترمذي»، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (جـ 1، 2)، ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ) (3)، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف مصر، الطبعة الثانية، 1395 هـ - (جـ 4، 5)، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

1975 م ما جاء في مطل الغني-1357.

(2) المعجم الأوسط للطبراني - من اسمه عبدالله - 4361.

—

(3) الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج 2 ص 115، ميزان الاعتدال للذهبي ج 4 ص 64.

(4) مدونة الإمام مالك ج 3 ص 411.

??

t