القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ١٥٩

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

الرأي المختار:

بعد أن تبين لنا ضعف حديث النهي عن بيع وشرط يبقى الخلاف عند العلماء في

فهم حديث البيعتين في بيعة، فبعض يحمله حملا أوسع من حمل الآخر:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمِنْ مَعْنَى نَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أَبِيعَكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلَامَكَ بِكَذَا فَإِذَا وَجَبَ لي غُلَامُكَ وَجَبَتْ لَكَ دَارِي، وَهَذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ

صَفْقَتُهُ (1)

(2)

ونجد عند الطرف الثاني من يحمل الحديث حملا أضيق من الحمل الأول فقد حمله بعضهم على بيع العينة وهو قول ابن تيمية وابن القيم. والذي أميل إليه هو الأخذ بالرأي الأول لشمول حديث البيعتين لهذه المعاملة وللغرر

الواقع في هذا الشرط والله أعلم وأحكم.

(1) سنن الترمذي بشرح ابن العربي ج 5 ص 239.

(2) إعلام الموقعين ج 3 ص 193، ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 728 هـ)، «مجموع الفتاوى»، المحقق: أنور الباز - عامر الجزار، الناشر: دار الوفاء الطبعة: الثالثة، 1426 هـ-

2005 م (29/ 440).

{157

}