القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ١٦٠القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
- حكم التقابض بالشيك:
في عصر تطورت فيه الحياة كثيرا وتطورت فيه أساليبها ومقتضياتها كان لا بد للفقهاء من بحث هذه المستجدات، ومن تلك المستجدات ظهور ما يسمى بالشيك البنكي، والذي يدعم بقوانين صارمة تحميه من أي تلاعب، تجاري وهذا الشيك يمكن أن يكون ورقة مالية تصرف في البنوك والهيئات وقد بحث العلماء مسائل الشيك ومن تلك المسائل دلالة الشيك على التقابض، وقد اختلف العلماء فيه على رأيين، وقبل بيان الخلاف مختصرا نبين معنى كلمة الشيك وتكييفه الفقهي باختصار شديد:
عرف الشيك بأنه: صك محرر وفقًا لأوضاع حددها العرف، يتضمن أمرًا يصدر من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه، وهو عادة البنك، بأن يدفع
بمجرد الاطلاع مبلغًا معينًا من النقود لشخص ثالث هو المستفيد لأمره، أو لحامله. (1) وجاء في الموسوعة الفقهية: الشيك هو أمر مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددتها الأنظمة يطلب به شخص يسمى الساحب من شخص آخر يسمى المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه أو بمجرد الاطلاع عليه مبلغا معينا من النقود للساحب أو لشخص معين أو لحامله. (2)
ولا يخفى على ذي علم أن كلمة الشيك مصطلح غير عربي.
(1): الأوراق التجارية: حمدي بارود ص 74.
(2) الموسوعة الفقهية الكويتية: صادر عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت الطبعة: (من 1404 23: الطبعة الثانية، دار السلاسل – الكويت، الأجزاء 24 - 38: الطبعة الأولى،
1427 هـ) الأجزاء 1
-
مطابع دار الصفوة – مصر، الأجزاء 39
-
45: الطبعة الثانية طبع الوزارة - الحوالة – ص 236.
t