القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ١٦٢ومن
القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
الباحثين من كَيَّفَ الشيك على أنه يحتمل الوكالة والحوالة معًا، وما مضى يهيئ
لنا الدرب للحديث عن نتائج هذين القولين.
وبعد هذا الإيجاز حان وقت بيان الخلاف مختصرا في حكم التقابض بالشيك:
الرأي الأول:
ذهب أكثر العلماء المعاصرين إلى صحة التقابض بالشيك في الصرف؛ لأنه مبلغ مالي مسجل يقوم مقام الأوراق النقدية التي بدورها تقوم مقام الذهب، مع العلم أن القانون يشدد على حماية الشيك، ومن تلك القوانين أن صرف شيك بلا رصيد يعد جريمة يعاقب عليها القانون في كل أنحاء العالم.
جاء في قانون الجزاء العماني المادة 290:
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال كل من قدم على سوء نية على سحب شيك بدون مقابل سابق ومعد للدفع أو بمقابل غير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشيك، أو على إصدار منع من الدافع للمسحوب عليه يقضي بالإضافة إلى العقوبة إلزام الساحب بدفع قيمة الشيك والنفقات التي لحقت بحامله.
ونصت المادة 291 من قانون الجزاء العماني:
يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أقدم عن معرفة على
حامل الغير على تسليمه شيكا بدون مقابل.
وجاء في قانون التجارة العماني في المادة 566:
إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية طبقا لأحكام المادة 568 من قانون التجارة
t
160