القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ١٦٤القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
بالتحويل في المصارف. ثانيًا: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة
(1)
أخرى سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه. وهو أيضا الرأي الذي تبناه مجمع الفقه الإسلامي الدولي فقد جاء في قراره ما نصه: (2) تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه، وحجزه للمصرف (2)
واختلف القائلون بالجواز فقيل إن ذلك عام في كل الشيكات، وقيل إنه خاص بالشيكات المصدقة دون غيرها، وفيه تفصيل لا يتسع له المقام.
الرأي الثاني: ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الشيك يمثل صك دين من صاحبه للشخص
المسمى باسمه واعترضوا على جواز القبض بالشيك بنقاط فقالوا:
-
قد يسحب الشيك على بنك لا رصيد للساحب فيه، أو يكون الرصيد غير كاف بقيمة الشيك، فلا يتم القبض أو يتأخر، ومعلوم اشتراط التقابض في الصرف. - قد يلغى الشيك بعد كتابته أو يسترد مقابله.
قد يعلق صرف الشيك على أمر مكتوب بإخطار من صاحب الرصيد فيتأخر
(1) مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة الأحد 13 من يوم رجب 1409 هـ الموافق 19 فبراير 1989 م إلى يوم الأحد 20 رجب 1409 هـ (2) مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 – 23 شعبان 1410 هـ قرار رقم (56/ 5/6).
{
162