القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ١٦٥القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
القبض، أو يمتنع المسحوب عليه من الوفاء. (1)
ونوقشت هذه الاعتراضات بأن مخاطر النقود المزيفة لا تقل خطورة عن مخاطر الشيك والتي غالبا لا يعرف مزيفها مع العلم أن القانون لا يحمي حامل النقود المزيفة، كما يحمي حامل الشيك.
ويستدل المانعون بحديث أبي هريرة والذي فيه، أنه قال لمروان أحللت الربا فقال بيع مروان ما فعلت فقال أبو هريرة أحللت بيع الصكوك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
الطعام حتى يستوفي قال فخطب الناس مروان فنهى عن بيعها. (1)
وفيه أن أبا هريرة أنكر على مروان ارتكابه بيع الصكاك وهي لم تقبض فلم يعدها قبضا بل عدها صكوك دين تثبت المال لحاملها لذا لم يجز بيعها، والشيك لا يختلف عن
تلك الصكوك.
حجم
مشكلات الشيك
ظهرت مشكلات الشيك منذ زمن طويل في كل دول العالم وتفاوتت تلك المشكلات في النسبة من دولة إلى أخرى ودلت التقارير على تنامي هذه المشكلة ففي الولايات المتحدة الأمريكية قدرت نسبة الشيكات المرجعة في عام 93 0.5%، وفي فرنسا 0.15%، وفي سويسرا 0.12%، وفي ألمانيا 0.19%، وبلغت في قطر 9.5%، وفي الإمارات 5.5%، وفي السعودية 3.4%.
(1) انظر (القبض تعريفه أقسامه صوره بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في للدكتور سعود بن مسعد الثبيتي، من 17 - 23 شعبان 1410 هـ.
(2) مسند أحمد- مسند أبي هريرة-8573، صحيح مسلم - بطلان بيع المبيع قبل القبض-1528.
{163