القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ١٧

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

مذهب الإمامية:

وأما الإمامية فإنهم يحصرونه في كل ما يكال ويوزن، سواء كان نسيئة أو فضلا، وأما الصرف فيعبرون عنه بالبيع كما في «المبسوط»، و «جواهر الكلام»، و «ما لا يحضره الفقيه»، و «الاستبصار»، و «بحار الأنوار»، و «الهداية»، و «فقه الرضا»، و «تفسير

العياشي».

قال المجلسي: اعلم أن الربا رباء ان ربا يؤكل، وربا لا يؤكل، فأما الربا الذي يؤكل فهو هديتك إلى الرجل تطلب الثواب أفضل منه، فأما الذي لا يؤكل فهو كل ما يكال

و يوزن (1)

قال العياشي: قال أبو عبدالله عليه السلام لا يكون الربا إلا مما يوزن ويكال. (2)

مذهب الزيدية:

قال السياغي: وهو على ضربين:

أحدهما ربا الفضل كبيع الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين نقدا ونسيئة.

. ثانيهما ربا النسيئة. (3)

(1) المجلسي: مُحمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام، مؤسسة الوفاء، دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان الطبعة الثالثة، 1403 هـ - 1983 م (100/ 66)

(2) العياشي: مُحمد بن مسعود بن عياش «تفسير العياشي» تصحيح وتعليق: العلامة سيد هاشم المحلاتي – طباعة: منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات – لبنان، بيروت الطبعة الأولى، 1411 هـ - 1991 م (1/ 152). (3) السياغي: شرف الدين الحسين بن أحمد السياغي الصنعاني الروض النضير»، مكتبة دار الجيل، بيروت (3/

(219،218

}