القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ١٨القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
المذهب الثاني: مذهب الشافعية.
فإن الشافعية يرون أن الربا ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
جاء في الإقناع من الشافعية: وهو على ثلاثة أنواع: ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر، وربا اليد: وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، وربا النساء هو البيع لأجل (1)»، وعرَّفه الدَّمِيري بأنه: «بيع مال بمال نسيئة» (2).
وزاد المتولي ربا القرض المشروط فيه جر المنفعة، قال الزركشي: ويمكن رده لربا الفضل (3).
وليس بحثنا في التفصيل في أقسام الربا فذلك أمر يطول به المقام، ولكننا سنتحدث بإذن الله بناء على تقسيم الجمهور تمهيدًا لموضوع الكتاب وهو حكم ربا الفضل.
(1) الشربيني: محمد بن أحمد الخطيب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت (1/ 255)
(2) الدميري: مُحمد بن موسى بن عيسى بن علي (808 هـ) (النجم الوهاج في شرح المنهاج» الناشر: دار المنهاج (جدة)، المحقق: لجنة علمية، الطبعة: الأولى، 1425 هـ - 2004 م (4/ 57).
(3) الزعتري: علاء الدين، «تهذيب وتوضيح مغني المحتاج للخطيب الشربيني المعاملات المالية فقه السادة من الشافعية للخطيب الشربيني، دار العصماء للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، تاريخ النشر 2006 م
(ص 28).
﴿"﴾