القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ٢٠القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
ولو غير مقتات غالبا كالخيار والفواكه؛ لأن ربا النساء يدخل في كل ما فيه الطعمية. (1)
(2)
مذهب الشافعية: هو البيع لأجل (2)
مذهب الحنابلة
قال البهوتي: هو البيع المؤجل الدفع بسعر يزيد عن سعر البيع المعجل الدفع، والفرق
بينهما هو ربا المال المؤجل
مذهب الزيدية: عرفه الزيدية في صورتين:
الأولى: بيع ربوي بمثله من جنسه نساء كبيع دينار بدينارين.
الثانية:
الجنس بغير جنسه نساء كالبر بالشعير والذهب بالفضة (4) بيع
قلت: وعللوا منع بيع الجنس بغيره بأنه من باب سد الذرائع، قال السياغي: وإنما منعت النسيئة لسد ذريعة بيع الجنس بأكثر من جنسه، إذ الداعي إلى الربا في ذلك إنما هو ضرورة المعسر، فلو لم يمنع النساء في مختلف الجنس لقال المعسر إنما نهينا عن دينار فأنا أشتري منك دينار بفضة قيمتها ديناران فامتنعت النسيئة.
بدينارين
(1) النفراوي: أحمد بن غنيم بن سالم «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»، تحقيق: رضا فرحات، مكتبة الثقافة الدينية (3/ 1091).
(2) انظر: مغني المحتاج (363/ 2)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/ 255).
(3) البهوتي: منصور بن يونس بن إدريس، الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع، تحقيق: سعيد محمد
اللحام، دار الفكر للطباعة والنشر -بيروت (1/ 225).
(4) السياغي: الروض النضير (3/ 218).
(5) المصدر نفسه (3/ 218).
18