القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ٢٩

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، فأنا

ألف

درهم بدرهم، ونأخذ منهم ولا نعطيهم».

(1)

نأخذهم منهم قال النجفي ويثبت الربا بين المسلم والذمي قطعًا إذا كان الآخذ الذمي، وبالعكس على الأشهر، بل المشهور نقلًا وتحصيلا بل عليه عامة المتأخرين إلا نادرا، بل لم أجد فيه

خلافا إلا ما سمعته من المرتضى. (2)

واستدل الحنفية بأدلة منها:

1 - ما روي عن النبي لا ل ل ل له أنه قال: «لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب». (3)

ويجاب من ثلاثة وجوه

(4)

الأول: هذا حديث ضعيف لا أصل له كما نص أئمة العلم. (4)

(1) الطوسي: أبو جعفر محمد بن الحسن «الاستبصار» دار الكتب الإسلامية، طهران (3/ 70). (2) النجفي: محمد حسن «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام»، دار الكتب الإسلامية، طهران (23/ 382،

(383

(3) ذكره الحافظ ابن حجر في الدراية 158/ 2، وقال: لم أجده. ابن حجر: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد (المتوفى: 852 هـ)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية: المحقق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني،

الناشر: دار المعرفة – بيروت. (4) قال النووي: "مرسل ضعيف فلا حجة فيه" انظر: النووي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (المتوفى: 676 هـ) «المجموع شرح المهذب» ط دار الفكر: 392/ 9، وقال العيني في البناية: "هذا حديث غريب ليس له أصل مسند" انظر: البناية شرح الهداية المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد أحمد بن موسي بن بن حسين الغيتابي الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: (855 هـ) الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م (2/ 158)، وقال الشافعي: "وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس

{)

27