القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ٥٢القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
قال زكريا الأنصاري الشافعي في حكم أنواع الربا الثلاثة: وكل منها حرام والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى وَحَرَّمَ الرِّبا، وقوله وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، وخبر
مسلم لعن رسول الله الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه (1).
قال شرف الدين الحنبلي فأما ربا الفضل فيحرم في كل مكيل وموزون ولو يسيرا لا يتأتى كيله: كتمرة بتمرة أو تمرة بتمرتين.
(2)
قال شرف الدين الزيدي: أحدهما: ربا الفضل كبيع الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين نقدا ونسيئة وهكذا الصاع بالصاعين والرطل بالرطلين يدا بيد ومؤجلا قيل ووجه المناسبة لحكمة، تحريم أن الشارع وضع لكل من التبرعات والمعاوضات عقودا مخصوصة فيستفاد كل من طريقه التي وضعت له. (3)
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور بأدلة من الكتاب والسنة، وهي:
أولاً: الأدلة من
الكتاب:
1 - استدل الجمهور بقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن
(1) الأنصاري: زكريا بن محمد (المتوفى: (926 هـ أسنى المطالب في شرح روض الطالب، دار الكتب العلمية - بيروت الأولى، تحقيق: د. محمد محمد تامر (2/ 21).
أحمد
بن موسى (المتوفى: 968 هـ) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» المحقق: عبد
(2) الحجاوي: موسى بن اللطيف محمد موسى السبكي، الناشر: دار المعرفة بيروت - لبنان (2/ 114).
(3) الصنعاني: شرف الدين الحسين بن أحمد، «الروض المنير شرح مجموع الفقه الكبير»، دار الجيل، بيروت، (3/
0.
}
(219