القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ٥٥القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
والسعد التفتازاني وغيرهم وهو قول قوي، وقيل إنها تحمل على العهد وعليه البدر وصدر
الشريعة وقيل إن اللفظ
يصبح بذلك مجملا؛ لأن أحد الطرفين ليس أولى من الآخر
وعليه إمام الحرمين والقشيري
ثانيًا: الأدلة من السنة:
1 - ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبادة بن الصامت عند الربيع وغيره: قال: قال الرسول الله: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير
بالشعير ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء عينًا بعين» (2).
وجه الدلالة: نهى النبي الله في الحديث عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء مثلا بمثل والحديث يدل بمنطوقه على حرمة ربا الفضل.
2 - وجاء من طريق أبي سعيد الخدري عند الربيع: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا
-
سعيد
(1) انظر: صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود «التوضيح في حل غوامض التنقيح دار الكتب العلمية، بيروت، سنة النشر 1416 هـ 1996 م (521)، التفتازاني: سعد الدين مسعود بن عمر -شرح التلويح على التوضيح- مكتبة صبيح بمصر (52/ 1)، البحر المحيط، الزركشي، (251/ 2)، الشماخي: أحمد بن بن عبد الواحد، مختصر العدل والإنصاف، طبعة وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان 1405 هـ (28)، السالمي: عبدالله بن حميد، نور الدين، «شرح طلعة الشمس»، ت: عمر القيام، مكتبة الإمام السالمي- بدبد-سلطنة عمان (214/ 1). (2) الربيع بن حبيب «المسند» مكتبة مسقط - سلطنة عمان، باب (34) الربا والانفساخ والغش - رقم 584.
﴿or﴾