القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ٥٦القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
الفضة بالفضة ولا البر بالبر إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا بعضها ببعض على التأخير» (1) وجاء في الموطأ عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تبيعوا الذهب
بالذهب إلا مثلًا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض». (2)
ومن طريق ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا». (3)
وجه الدلالة: نهى النبي الي الله عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل،
والنهي للتحريم ما لم تصرفه قرينة.
- وعن مجاهد قال: كنت عبد الله مع
بن عمر رضي الله عنهما فجاءه صائغ فقال
له يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب، ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد الله عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد وإلى دابة يريد أن يركبها، ثم قال
فأستفضل من
المسألة
(1) مسند الإمام الربيع، باب (34) الربا والانفساخ والغش - رقم 582.
(2) الموطأ مالك بن أنس، المحقق: محمد مصطفى الأعظمي الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان، الطبعة:
الأولى 1425 هـ
-
2004 م، رواية يحيى الليثي - رقم 1299.
(3) موطأ الإمام مالك - رواية يحيى الليثي - رقم 1303.