القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ٥٧القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة. با
عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا إلينا
(1)
وعهدنا إليكم. 4 - وجاء عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا
الدرهم بالدرهمين». (2)
ه - وجاء من طريق أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا
سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم».
(3)
- وجاء عن فضالة بن عبيد الله قال: كنا مع الرسول مع اليوم خيبر نبايع اليهود
أوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا
بوزن» (4)
ومن طريق أبي هريرة قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا
(1) موطأ الإمام مالك - رواية يحيى الليثي - رقم 1300، سنن البيهقي الكبرى -باب تحريم التفاضل في الجنس
الواحد رقم 10271 وغيرهما.
(2) صحيح مسلم الربا- رقم 2967، سنن البيهقي الكبرى-باب تحريم التفاضل بالجنس- رقم 10265 وقد سبق الحديث عنه فيما مضى.
(3) صحيح البخاري - بيع الذهب بالذهب- رقم 2029 وغيره.
(4) صحيح مسلم - بيع القلادة فيها خرز - رقم 2980، مسند أحمد - مسند فضالة-رقم 22843 وغيرهما.
{ .. )