القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ٥٨القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى». (1)
6 - وعن فضالة بن عبيد الله الأنصاري أن رسول الله لا لا لا لا أتي يوم خيبر بقلادة فيها
خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله الله بالذهب الذي في القلادة فنزعه
وحده ثم قال لهم رسول الله له الذهب بالذهب وزنا بوزن» (2).
وكل هذه الأحاديث تدل على لزوم المثل في الوزن عند
على حرمة ربا الفضل.
بيع الجنس بجنسه، فهي دالة
ومن طريق أبي سعيد الخدري أن بلالا قدم على رسوله بتمر فقال له رسول
الله من أين هذا؟ قال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع، فقال الرسول
: أوه عين الربا. (3)
قلت: وهذا الحديث دل بمنطوقه على حرمة ربا الفضل، وهو أصرح ما في الباب
أحاديث.
ه - وجاء من طريق أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله الله استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر خيبر فقال: أكل تمر خبير هكذا قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع
(1) البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوجردي الخراساني (المتوفى: 458 هـ) «السنن الصغير» المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي. باكستان، الطبعة: الأولى، 1410 هـ، 1989 م، لا يباع المصوغ من الذهب والفضة- رقم 10327 وغيره.
(2) صحيح
مسلم - باب
بيع القلادة فيها حرز وذهب - 4159.
(3) صحيح مسلم - بيع الطعام بالمثل - رقم 2985، أحمد- مسند أبي سعيد- رقم 11167 وغيرهما.
{0)