القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ٥٩

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال: لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم

جنيبًا.

(1)

المذهب الثاني: ذهب جمهور الإباضية إلى جواز التعامل بربا الفضل، واستدلوا

على ذلك بأدلة

1 - ما جاء عن النبي الله أنه قال: (لا» ربا إلا في النسيئة» (2)

2 - ما جاء عن النبي الله أنه قال: «إنما الربا في النسيئة» (3)، وفيه أن

حصر الربا المحرم في النسيئة ويفهم منه جواز ربا الفضل

3 - وجاء عن النبي: أنه ابتاع بعيراً ببعيرين وأجاز بيع عبد «بعبدين صلى الله عليه وسلم:

النبي

(4)

بيع

وفيه

(1) النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني (المتوفى: 303 هـ)، «السنن الصغرى للنسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب، الطبعة الثانية، 1406 – 1986، التمر بالتمر متفاضلا- رقم 4477، النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني (المتوفى: 303 هـ) «السنن الكبرى» حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م - بيع التمر بالتمر متفاضلا- رقم 6145 وغيرهم. (2) الطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم (المتوفى: 360 هـ) «المعجم الكبير» المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية – القاهرة، الطبعة الثانية أسامة بن زيد- رقم 429، سنن النسائي -بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب - رقم 4 450 وغيرهم.

(3) سنن ابن ماجه من قال لا ربا إلا في النسيئة - رقم 2248، سنن البيهقي الكبرى - من قال بجريان الربا في كل

1030

ما يكال - رقم 10300 وغيرهم.

(4) مسند الإمام الربيع - كتاب (34) الربا والانفساخ والغش-585.

﴿v﴾