القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ٨٤

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

الذهب والفضة فهما أثمان الأشياء.

جاء في الإقناع والقصد بهذا الفصل بيع الربوي وما يعتبر فيه زيادة على ما مر وهو لا يكون إلا في الذهب والفضة ولو غير مضروبين (و) في (المطعومات) لا في غير ذلك. والمراد بالمطعوم ما قصد للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا، كما يؤخذ ذلك من قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل سواء بسواء، يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أي مقابضة، فإنه نص فيه على البر والشعير والمقصود منهما التقوت فألحق بهما ما في معناهما كالأرز والذرة (1)

الحنابلة:

اختلف الحنابلة في علة تحريم ربا الفضل إلى ثلاثة أقوال:

1 - القول الأول: أن علة ربا الفضل هي الكيل والوزن، وهو المعتمد المشهور، وهذا القول موافق لمذهب الحنفية.

عن الحنابلة في

2 - القول الثاني: أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية والعلة في الأصناف الأربعة

الطعمة كمذهب الشافعية.

- القول الثالث: أن العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعوما إذا كان مكيلا أو

موزونا.

(1) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/ 255).

{82)